علي أصغر مرواريد

468

الينابيع الفقهية

مسألة [ 67 ] : قال عليه السلام : لا تبع الثمرة حتى تنفتح ، أي حتى تزهو ، قال : إذا أطلع يجوز بيعه . مسألة [ 68 ] : قال بعضهم : يرد مع التصرف في ثمان مواضع : أ - الجارية الحامل الموطوءة . ب - المصراة المحلوبة . ج‍ - المغبون . د - شارط التصرف مع بقاء الخيار . ه‍ - الشارط ما ليس فقده عيبا وفيه نظر . و - الكاذب في الإخبار كبيع المرابحة . ز - راكب الدابة المردودة في طريق الرد على قول ضعيف . ح - كذب الأجل . مسألة [ 69 ] : يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم منفردا ، نعم وكذا يجوز بيع الجلد على ظهر الحيوان مع المشاهدة لأرباب الخبرة . مسألة [ 70 ] : قوله : ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصنيعان ، وهل يترك على الإشاعة ؟ فيه نظر ببقاء ما بقي صاع واحد . مسألة [ 71 ] : لو قبض الإنسان كيل قمح مثلا من شخص ، وكان سعره وقت قبضه إياه عشرة مثلا على سبيل المعاطاة ، ثم قبض ثم رخص وعاد إلى ثلاثة مثلا وقد هلكت عينه ، فهل يلزمه مثله أو قيمته يوم قبضه ؟ قال : إذا أخذه منه بعوض معين وتلفت عينه فليس عليه إلا العوض .